فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 436)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19853)
س 2: إحضار الأطفال إلى المسجد وقال الرجل وهو يصلي لابنه: (أص) هل بطلت صلاته؟ وجلب البنات إلى المسجد ما فوق 6 سنوات فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ج 2: أولا: من قال لابنه مسكتا له في أثناء الصلاة: (صه) أو (أص) متعمدا لذلك - فقد بطلت صلاته، أما إن قالها ساهيا أو جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة.
ثانيا: جلب البنات الصغيرات اللاتي دون سبع سنين لا ينبغي إلى المسجد؛ لأن فيه تشويشا على الناس وتعويدا لهن على نزع جلباب الحياء من الرجال، أما إذا كانت البنت قد بلغت سن السابعة أو أكثر- فإنه يحرم الإتيان بها إلى صفوف الرجال وصلاتها معهم في الصف.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)