فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 5 - ص: 442)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17938)
س 3: ما حكم العمل الكثير في الصلاة (أي الحركات أثناء الصلاة) وهل تبطل الصلاة بها، وبكم حركة؟
ج 3: يشرع الخشوع في الصلاة وتكره الحركة فيها لغير حاجة، وإن كثرت الحركات في الصلاة وكانت من غير جنس الصلاة وتوالت - بطلت الصلاة بها؛ لأن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)