فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 8)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18477)
س2: إنسان نسي قراءة آية من الفاتحة في إحدى الصلوات هل يأتي بسجود السهو دون أن يأتي بركعة بدل التي نسي أن يقرأ بها السورة كاملة أو آية من السورة؟
ج2: من نسي قراءة الفاتحة أو آية منها فعليه أن يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة أو آية منها إذا كان إماما أو منفردا ويسجد للسهو، أما إن كان مأموما فإنه يتحملها عنه الإمام ولا يلزمه شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)