فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 11)
السؤال الثامن من الفتوى رقم (20321)
س8: كنت في صلاة وبعدما انتهيت من الصلاة شككت هل زادت أم نقصت وقمت، ثم في أثناء قيامي ذهب عني الشك، ماذا أفعل؟
ج8: الواجب على المصلي إذا شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)