فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 13)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18808)
س3: إذا شك الإنسان في الصلاة في ركن أو في واجب فهل يلزمه سجود سهو واحد أم يلزمه لكل واحد منهما سجود؟
ج3: إذا شك المصلي في ترك ركن فهو كتركه فيلزمه الإتيان به إلا إن قام إلى الركعة التي بعد الركعة التي شك في ترك الركن منها فإنها تبطل الأولى وتقوم التي تليها مقامها ويسجد للسهو، أما إذا كان الشك في ترك الركن بعد السلام فلا أثر له؛ لأن الأصل تمام الصلاة وسلامتها أما إن شك في ترك واجب فإنه لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)