فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 17)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16370)
س4: ما الحكم فيمن سجد سجدة واحدة في آخر ركعة في الرباعية وسلم على ذلك وبعد السلام ذكره المصلون فسجد سجدة واحدة للسهو وقال: إنها تجبر النقص، ولم يسجد سجدتين للسهو، فهل تصح الصلاة أم لا؟
ج4: من نسي سجدة من الركعة الأخيرة من الصلاة وعلم بذلك بعد السلام فإنه إذا لم يطل الفصل يعود ويسجد ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس، أما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من أولها وبناء على ذلك فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)