فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 32)
الفتوى رقم (20719)
س: أثناء صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة أراد الإمام أن يجلس للتشهد الأخير فقام اثنان من الجماعة بتنبيه الإمام بقول: سبحان الله، على أن هناك ركعة ناقصة مع تأكد الإمام أن الصلاة كاملة، وهذا التنبيه لم يصدر إلا من شخصين فقط مع تأكد الإمام وبقية الجماعة أن الصلاة كاملة، فقام الإمام، ولم يجلس للتشهد الأخير، وأتى بركعة مع تأكد الإمام أنها الركعة الخامسة، وقبل السلام سجد الإمام سجود السهو. فضيلة الشيخ هل الصلاة صحيحة وهل يلزمنا الإعادة أو غير ذلك؟
ج: إذا كان الإمام جازما بصواب نفسه فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى تسبيح من خلفه؛ لأن تسبيحهم له يفيد الظن، واليقين مقدم عليه، فما ذكر في السؤال فهو عمل غير صحيح، ولكن إن كان الإمام جاهلا بهذا الحكم فصلاته صحيحة - إن شاء الله - وكذا من خلفه إذا تابعوه جاهلين بالحكم فصلاتهم صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)