فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 37)
الفتوى رقم (18803)
س1: صليت خلف إمام صلاة رباعية فزاد ركعة خامسة فنبهته ورجع للتشهد وبعدها سجد للسهو وسلم فسلمت خلفه، وأنا أعلم أن من زاد ركعة خامسة فعليه أن يسلم ومن ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى؛ فهذا الإمام لم يفعل ذلك فما الحكم الشرعي؟
ج1: سجود السهو عن الزيادة في الصلاة يجوز قبل السلام وبعد السلام فما فعله هذا الإمام جائز وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة إن شاء الله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)