فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 40)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19507)
س1: صلى رجل صلاة العصر فحدث له سهو في الصلاة وهو إمام حيث زاد ركعة في الصلاة ثم أراد أن يسجد سجدتي السهو فسجد سجدة واحدة ونسي الثانية، فهل الصلاة باطلة وتعاد أم يسجد للسهو مرة أخرى بعد التسليم وتكون الصلاة صحيحة؟
ج1: إذا ترك السجدة الثانية من سجدتي السهو وذكر قريبا بعد السلام من الصلاة فإنه يعود ويسجد السجدة الثانية ويسلم، وصلاته صحيحة، وإن لم يذكر إلا بعدما فات وقت طويل بعد السلام فإنه لا يسجد وصلاته صحيحة إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)