فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 43)
الفتوى رقم (16203)
س: صلى بنا إمام المسجد في صلاة رباعية ونحن من ورائه فجلس الجلسة الأولى ثم ألحق ركعة واحدة وجلس فسبح المأمومون فلم ينتبه وسلم فهل الجماعة ملزمون بإتمام الرابعة بعده وإلا لهم متابعة الإمام ويعيدون الصلاة؟
ج: إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ثم يقوم للإتيان بالركعة وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه، ثم يسجد بهم سجدتي السهو، فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ولا شيء عليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)