فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 45)
الفتوى رقم (17345)
س: في أحد الأيام كنا نصلي صلاة العصر جماعة في المسجد، وفي الركعة الثالثة كنا ساجدين السجدة الأولى، وعند نهوضنا من السجدة بقي أحد الجماعة ساجدا، وعند نهوضه من السجدة كبر الإمام للسجدة الثانية فرجع الأخ إلى السجدة الثانية، فما هو حكم هذه الحالة؟ مع العلم أن الإمام يصلي بسرعة.
ج: المذكور إن كان جلس بين السجدتين ثم لحق الإمام فلا شيء عليه، فإن كان لم يجلس بين السجدتين فإن عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة بدل الركعة التي ترك الجلوس فيها بين
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)