الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 57)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18576)
س1: هل بالإمكان أن نصلي بعد الوتر ركعتين؟
ج1: السنة أن الوتر آخر صلاة الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (¬1) » ولكن إن صلى بعد الوتر ركعتين جاز ذلك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون (¬2) » ، ولما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (998) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (751) ، سنن أبي داود الصلاة (1438) ، مسند أحمد (2/143) .
(¬2) رواه أحمد (5269) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 1290، والطبراني في (الكبير) برقم (8064) ، والبيهقي 333 - 34.