فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 62)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14496)
س3: ما حكم الذي لا يصلي صلاة الليل أي يصليها عند شروق الشمس وهو في صحة سليمة ولكن ليس في قدرته أن يستيقظ في الليل وحاول كثيرا دون جدوى؟
ج3: من طمع أن يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى قيامه ومن لم يطمع في القيام فإنه يوتر قبل أن ينام ولكن لو نام ولم يوتر فإنه يقضي صلاته شفعا وقت الضحى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)