فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 63)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18364)
س2: هل تأخير الوتر من بعد صلاة العشاء جائز إلى نصف الليل أو تأخيره حتى الأذان الأول لصلاة الفجر بما أني أحيانا كنت أفعل ذلك بعض الأحيان أصحو وأصليه وبعض الأحيان لا أصحو فهل إذا تذكرته قبل صلاة الفجر بدقائق أو بعدها أصليه أم أتركه ولكني كنت أتركه إذا تذكرته قبل صلاة الفجر بدقائق أو بعدها فهل علي إثم ما فعلته وهل أقضيه؟ أفيدوني أفادكم الله وبارك الله في علمكم.
ج2: أفضل الوتر في آخر الليل لمن يثق بقيامه وفي أول الليل لمن لا يثق بقيامه وإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر وإن قضاه في الضحى فهو أحسن لكن مع شفعه بأن يجعل الثلاث أربعا والخمس ستا وهكذا مع التسليم من كل ركعتين.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)