فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 64)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19211)
س1: امرأة صلت العشاء ولم توتر قصد قيام جزء من الليل ولما كان الثلث الأخير من الليل حاضت فهل تقضي وترها الذي تركته أم لا؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك سنتي الفجر والوتر أبدا لا في الحضر ولا في السفر؟
ج1: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم قضاه نهارا قبل الزوال شفعا، فإذا أخر الإنسان قضاء الوتر
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)