فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 67)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19371)
س1: في أحد الأيام صليت العشاء ثم لم أصل الوتر حتى أذن الفجر فلم أدر أصلي الوتر أولا أو أصلي ركعتي سنة الفجر فبما أبدأ؟
ج1: صلاة الوتر من السنن المؤكدة ووقته جميع الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، ويدل لذلك ما رواه خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله فقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم) قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: (الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر (¬1) » رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم؛ ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا (¬2) » أخرجه الإمام مسلم في
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (452) ، سنن أبي داود الصلاة (1418) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1168) ، سنن الدارمي الصلاة (1576) .
(¬2) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (754) ، سنن الترمذي الصلاة (468) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1683) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1189) ، مسند أحمد (3/37) ، سنن الدارمي الصلاة (1588) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)