فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 1 - ص: 218)
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز الذهاب إلى هذا الرجل؛ لأنه ساحر أو كاهن؛ لأنه يستعين بالجن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد (¬1) » - صلى الله عليه وسلم - وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (¬2) » ، والواجب على العلماء وطلبة العلم بيان الحق، وتحذير الناس من سلوك المسالك الباطلة التي تخل بالعقيدة، والاقتصار على العلاج بالطرق المباحة، قال: «تداووا، ولا تتداووا بحرام (¬3) » ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله (¬4) » ، فالواجب على المسلم الاقتصار على ما أباحه الله وترك ما حرمه الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبي داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد (2/429) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
(¬2) صحيح مسلم السلام (2230) ، مسند أحمد (5/380) .
(¬3) سنن أبي داود الطب (3874) .
(¬4) سنن ابن ماجه الطب (3438) ، مسند أحمد (1/377) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)