فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 80)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20795)
س3: هل يجوز أن يقوم الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة تصلي العشاء جماعة ثانية؟
ج3: لا مانع أن يقوم الإمام لصلاة التراويح بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها ولو كان هناك جماعة يصلون؛ لأنهم قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام ولهم أن يصلوا مع الإمام الذي
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)