الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 80)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20795)
س3: هل يجوز أن يقوم الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة تصلي العشاء جماعة ثانية؟
ج3: لا مانع أن يقوم الإمام لصلاة التراويح بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها ولو كان هناك جماعة يصلون؛ لأنهم قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام ولهم أن يصلوا مع الإمام الذي