فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 91)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18344)
س2: إنني والحمد لله مواظب على صلاة القيام (التراويح) مع الإمام وقد اعتدت أن أوتر قبل أن أنام حتى في السفر فأنا أصلي مع الإمام كل الركعات ما عدا صلاة الوتر أتركها حتى أصليها قبل أن أنام فما هو الأفضل عند السلف الصالح هل أكمل صلاة القيام مع الإمام حتى الوتر والدعاء أم أصلي صلاة القيام فقط ثم أوتر قبل النوم، وإذا كانت الصلاة حتى الدعاء أفضل فكيف أصلي قبل أن أنام شفعا أم وترا أم لا صلاة بعد أن صليت الوتر مع الإمام؟
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)