فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 103)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19444)
س2: هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الليل وتصلي جنبه زوجته وهو ليس إماما لها أم لا يجوز؟
ج2: صلاة التهجد بالليل في غير رمضان لا تشرع لها الجماعة بصورة دائمة بل كل واحد يصلي وحده ولزوجتك أن تصلي بجوارك وأنت لست إماما لها وهي غير مرتبطة بك ولا بأس أن تصلي معك جماعة في تهجد الليل في بعض الأحيان إذا لم يتخذ ذلك عادة يداوم عليها؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكذلك أبو الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، وتقف زوجتك خلفك عند ائتمامها بك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)