فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 109)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19327)
س1: من السنة هناك أذانان لصلاة الفجر فهل بعد الأذان الأول تجوز الصلاة؟
ج1: يجوز لمن سمع الأذان الأول لصلاة الفجر أن يتنفل ما شاء حتى يدخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر (¬1) » أخرجه الإمام أحمد في (المسند) وأبو داود والترمذي وغيرهم وقال الترمذي: هو ما أجمع عليه أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1776) ، مسند أحمد (6/284) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)