فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 125)
الفتوى رقم (20162)
س: أصلي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا وفي بعض الأحيان أصلي عشرا قبل الظهر وعشرا بعد الظهر، هل هذا يجوز؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: المشروع في السنة الراتبة لصلاة الظهر أن تصلي أربعا قبل الظهر بعد الأذان لها وركعتين بعدها، ويدل لذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر (¬1) » الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) والإمام أحمد في (مسنده) والنسائي، وفي رواية للترمذي بإسناد حسن: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها (¬2) » ومن صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها كان أفضل لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (¬3) » فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحافظ على
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1182) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1758) ، سنن أبي داود الصلاة (1253) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1156) ، مسند أحمد (6/148) ، سنن الدارمي الصلاة (1439) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (415) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1803) .
(¬3) سنن الترمذي الصلاة (428) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1816) ، سنن أبي داود الصلاة (1269) ، مسند أحمد (6/426) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)