فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 128)
علي رضي الله عنه «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات. . (¬1) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والآخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا (¬2) » رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن؟
ج3: العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها وما يصلى قبلها يعتبر من النوافل المطلقة وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة (¬3) » وأما بعد صلاة العصر فهو وقت نهي لا تجوز صلاة النافلة فيه إلا ما كان من ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وتحية المسجد وركعتي الطواف في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (429) .
(¬2) سنن الترمذي الصلاة (430) ، سنن أبي داود الصلاة (1271) ، مسند أحمد (2/117) .
(¬3) صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبي داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد (5/57) ، سنن الدارمي الصلاة (1440) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)