فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 134)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18576)
س 3: في حالة الجمع بين المغرب والعشاء، أو بين الظهر والعصر فهل تسقط الركعتين بعد المغرب أو بعد الظهر وكذلك أذكارها والمقصود بالركعتين التي تدخل في الرواتب؟
ج 3: إذا جمع بين صلاة المغرب والعشاء في غير سفر فإنه يصلي راتبة المغرب والعشاء بعد صلاة العشاء، أما إن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير فإنه لا يصلي بعدها إذ وقت النهي يدخل بفعل صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر (¬1) » وأما الذكر فيكفي ذكر الثانية، أما ذكر الأولى فهو سنة
¬__________
(¬1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (586) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1249) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)