فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 142)
السؤال الأول من الفتوى رقم (20078)
س 1: إذا دخل أحدنا المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة مع الجماعة فهل يصلي تحية المسجد (أي ركعتين) أولا أم يصلي الفريضة ويكتفي بذلك فقط؟
ج 1: إذا دخل المسلم المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة فليس عليه صلاة تحية المسجد بل يصلي الفرض الذي فاته ويكفي عن تحية المسجد إلا أن يكون لها راتبة قبلها كالظهر والفجر فإنه يشرع له أن يصلي راتبتها قبلها إذا كان لم يصل الراتبة قبل أن يأتي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)