فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 161)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19976)
س 4: هل سجدة التلاوة لا بد لها من وضوء وهل يجب على المرأة أن تكون ساترة لشعرها وهل الحائض تسجدها وهل يغني الحائض عن سجودها قول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله) ؟
ج 4: سجود التلاوة لا تشترط له أحكام الصلاة على الصحيح من وجوب الطهارة وستر شعر المرأة وغير ذلك.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)