فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 163)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (18762)
س 13: إذا كان الواحد يقرأ ومر بسجدة وسجد وقام من السجدة وسلم، فيه أناس يقولون لا تسلم، إذا سجدت خذ مصحفك واقرأ، أيهما أفضل يسلم أو ما يسلم؟
ج 13: لم يرد دليل فيما نعلم في مشروعية السلام بعد سجود التلاوة، وإنما قال به بعض العلماء باجتهاد منه، وعليه فلا ينكر
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)