فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 166)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19248)
س 1: إنني دائما أقرأ القرآن على مكتبتي، وإذا بلغت موضع السجود أسجد عليها، هل يصح ذلك أم أنزل على الأرض؟
ج 1: السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض أو ما يكون عليها من فراش ونحوه، وسواء كان سجود التلاوة أو غيره ولا يجزئ السجود بالإيماء إلا للعاجز عن السجود على الأرض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)