الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 168)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18855)
س 1: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟
ج 1: لا تشرع سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.