فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 179)
الفتوى رقم (20519)
س: نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان، ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية:
أولا: هل يشرع لنا ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة؟
ثانيا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد، أو انقطع التيار الكهربائي، فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة؟
ثالثا: مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت فهل يلزمهم أذان وإقامة، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم؟
رابعا: إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة؟
خامسا: هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم ولم تكمل الأربعين يوما وأن تصلي كذلك؟
ج: أولا: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)