فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 184)
الفتوى رقم (20573)
س: أسأل سماحتكم عن المراد بالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة (¬1) » قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» وساق الحديث، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وذكر الشوكاني في النيل الحكمة في اختصاص الفلاة بهذه الميزة، وقد احتج بهذا الحديث بعضهم على ترك الصلاة مع الجماعة أو في المساجد، ويصليها منفردا في الفلاة، وذلك أن أحد المدرسين يقوم بالتدريس في محافظة الحناكية، وهي تبعد عن المدينة المنورة ما يقارب (107) كيلو متر، وعند رجوعه من المدرسة إلى المدينة المنورة يكون في وقت صلاة الظهر أو صلاة العصر، فيمر ببعض المساجد في طريقه فيتركها، ويصلي في الفلاة رغبة في الحصول على هذا الأجر، فأرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر، وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في كتاب: (الصلاة) ، باب: (فضل المشي إلى الصلاة) رقم (560) ، وابن حبان رقم (1749، 2055) ، والحاكم 1 208.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)