فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 190)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18743)
س1: المسلمون في باكستان يؤخرون الصلوات الخمس إلى آخر الوقت، كما أنهم لا يؤذنون إلا متأخرين، فهل يجوز لي أن أصلي في الوقت الأول وقبل الأذان لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما تؤدى الصلوات في المملكة العربية السعودية؟
ج1: حثهم على الصلاة في أول الوقت ليحصلوا على الفضيلة والعمل بالسنة، فإن استمروا على التأخير فصل معهم، ولا تصل وحدك؛ لأن الجماعة واجبة مهما أمكن الحصول عليها، ما لم
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)