الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 190)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18743)
س1: المسلمون في باكستان يؤخرون الصلوات الخمس إلى آخر الوقت، كما أنهم لا يؤذنون إلا متأخرين، فهل يجوز لي أن أصلي في الوقت الأول وقبل الأذان لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، كما تؤدى الصلوات في المملكة العربية السعودية؟
ج1: حثهم على الصلاة في أول الوقت ليحصلوا على الفضيلة والعمل بالسنة، فإن استمروا على التأخير فصل معهم، ولا تصل وحدك؛ لأن الجماعة واجبة مهما أمكن الحصول عليها، ما لم