فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 192)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21368)
س5: أرجو بيان الحكم الشرعي فيمن يترك الصلاة مع الجماعة ولا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة، بل إن بعضهم لا يصلي إلا يوم العيد مع الجماعة، ولا يصلي في المسجد لا جمعة ولا جماعة، أفتونا في هذه المسألة الخطرة التي تهاون بها بعض المسلمين، وبالأخص بعض الشباب هدانا الله وإياهم لما يرضيه، وجنبنا غضبه وأليم عقابه.
ج5: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان للصلوات الخمس، وللجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يستأذنه في أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة في الذهاب إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب (¬2) » ، وقد هم صلى الله عليه وسلم في أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم بالنار.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(¬2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)