فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 199)
جدا في المعاهد الخاصة، فالقائمون عليها لا يراعون مواقيت الصلاة، ويقولون: إن الصلاة جماعة في المعهد تكفي، علما أن المعهد الذي أدرس فيه ملاصق تماما للمسجد، أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل نصلي كما ذكرت، أم نقدم شكوى ضد المعهد لتعديل مواعيد الدورة مع العلم أنه لا يوجد ضرورة توجب ترك صلاة الجماعة في المسجد، وهل من كلمة للمسؤولين عن هذه المعاهد؟
ج: جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (¬1) » ، وثبت أيضا أن رجلا أعمى قال له: «يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تسمع النداء بالصلاة؟) فقال: نعم، قال: (فأجب (¬2) » ، وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة (¬3) » ، وبذلك يتضح أن الواجب على من في المعهد من المدرسين والموظفين والطلاب أن يؤدوا الصلاة جماعة في المسجد المجاور لهم، عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق، وكون الصلاة في المعهد تحقق مصلحة للعمل
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .
(¬2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653) ، سنن النسائي الإمامة (850) .
(¬3) سنن النسائي الإمامة (851) ، سنن أبي داود الصلاة (552) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (792) ، مسند أحمد (3/423) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)