فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 209)
السؤال السابع من الفتوى رقم (19283)
س 7: ما الحكم فيمن صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة لنفس الفرض، فهل يباح له أن يعيد صلاته جماعة معهم لاكتساب ثوابها؟
ج 7: من دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة فإنه يستحب له أن يحول صلاته إلى نافلة ويسلم منها، ثم يصلي مع الجماعة صلاة الفريضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)