فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 213)
السؤال الأول من الفتوى رقم (14466)
س 1: هل تجوز صلاة الجماعة بعد قضائه من وراء الإمام بالمفهوم تكوين جماعة أخرى يؤمهم مصل آخر وفي نفس المسجد؟
ج 1: يشرع لمن دخل المسجد وقد سلم الإمام من الصلاة أن يصلي جماعة بمن تخلف معه، فإن لم يجد من فاتته الصلاة جاز لأحد الجماعة الذين صلوا مع الإمام أن يقوم معه فيصليا جماعة تكون لهذا نافلة، ولمن فاتته الصلاة فريضة، لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)