فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 214)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20242)
س 3: هل يجوز أن يقام في المسجد جماعتان لصلاة واحدة جماعة تلو الأخرى في نفس المسجد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج 3: لا يجوز أن تقام في المسجد الواحد جماعة ثانية لصلاة واحدة قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى، فإذا انتهت الجماعة الأولى
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)