الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 215)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18856)
س 2: يصلي الإمام بالناس في إحدى الصلوات الخمس، وعندما يكمل الصلاة نرى جماعة من الناس في المسجد من المتأخرين عن الصلاة يأتمون بواحد منهم، ويصلي بهم والإمام ما زال جالسا في المحراب بعد أن أكمل الصلاة بالناس؟
ج 2: لا بأس بإقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (¬1) » ؟) رواه أحمد وأبو داود.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (574) ، سنن الدارمي الصلاة (1369) .