الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 216)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16369)
س 2: رجل يصلي قبيل الصلاة، وأقيمت الصلاة وهو في الركوع من الركعة الثانية، هل يقطع صلاته أم يتمها، وإذا قطع هل يثاب عليها أم لا؟
ج 2: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة وهو في الركوع الأخير أو السجود فإنه يتمها، ويلحق بالجماعة، ولا يقطعها، لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬1) ، أما إن أقيمت وهو في أول النافلة أو في الركعة الثانية قبل الركوع، فإنه يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬2) » رواه مسلم، وأقل الصلاة ركعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة محمد الآية 33
(¬2) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (710) ، سنن الترمذي الصلاة (421) ، سنن النسائي الإمامة (865) ، سنن أبي داود الصلاة (1266) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1151) ، مسند أحمد (2/455) ، موطأ مالك النداء للصلاة (293) ، سنن الدارمي الصلاة (1448) .