فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 225)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18056)
س3: إذا جاء والإمام قد قام من الركوع الأخير في آخر ركعة أو عند السجود أو عند التشهد الأخير، وهو يضمن مجيء عدد من المتخلفين، فهل ينتظرهم أم يدخل مع الإمام ولو كانت الجماعة قد فاتته؟
ج3: لا يكون المسبوق مدركا للجماعة إلا بإدراك ركعة على الصحيح لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬1) » خرجه مسلم في (صحيحه) وتدرك الركعة بإدراك الركوع، وإذا جاء المسلم بعد الركوع الأخير فالأفضل له الدخول مع الإمام فيما أدرك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬2) » وهذا يعم ما قبل الركوع الأخير وما بعده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (608) ، سنن الترمذي الجمعة (524) ، سنن النسائي المواقيت (556) ، سنن أبي داود الصلاة (1121) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1122) ، مسند أحمد (2/521) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (15) ، سنن الدارمي الصلاة (1222) .
(¬2) صحيح البخاري الأذان (635) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (603) ، مسند أحمد (5/306) ، سنن الدارمي الصلاة (1283) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)