فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 226)
الفتوى رقم (17068)
س: إذا دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلا، فهل أسلم معه لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إحرام وأصلي صلاتي من جديد، أم أقوم وآتي بركعات الصلاة، وإذا قمت هل أكبر تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام أو أقوم بدون أي تكبيرة؟
ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬1) » ، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)