فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 227)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14735)
س4: إذا أدركت ركعة من صلاة العشاء هل آتي بركعة ثم ركعتين، أم بركعتين ثم بركعة؟ هل قراءة الفاتحة فقط أم سورة مع الركعات الباقية؟
ج4: إذا أدركت ركعة من صلاة رباعية مثل العشاء فإنك تأتي بركعة تقرأ فيها الفاتحة وسورة ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)