الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 230)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16817)
س2: من المعتاد عندنا أن من فاته مثلا ركعتان من صلاة العشاء يقضي الركعتين بعد تسليم الإمام جهرا، أي يقرأ الفاتحة والسورة بعدها جهرا، فهل هنا هو الصحيح أم لا؟
ج2: الصحيح أن ما أدركه المسبوق في الصلاة هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخرها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (¬1) » ، وفي رواية: (فاقضوا) ، ومعناها: أتموا؛ لأن القضاء يطلق على الإتمام كما قال الله
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (908) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .