فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 233)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15898)
س1: ذهبت إلى المسجد لكي أصلي صلاة الظهر، دخلت وقد قضيت الصلاة، فهل أصلي السنة الراتبة أم أقيم الصلاة وأصلي الفرض وأقضي السنة بعد الفرض؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا دخلت المسجد وقد قضيت صلاة الظهر فصل أولا راتبة الظهر القبلية وهي أربع ركعات بسلامين لحديث عائشة رضي الله عنها المخرج في صحيح البخاري، ثم إن جاء أحد قد فاتته الصلاة فصل معه جماعة، وإلا فصل وحدك، أما الإقامة
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)