الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 234)

السؤال العاشر من الفتوى رقم (18612)
س10: حضر رجل الصلاة ولم يجد من يكون معه في الصف الثاني، هل يجذب مصليا من الصف الأول أم يصلي وحده، كذا عند امتلاء صحن المسجد والفناء بالمصلين هل تجوز الصلاة قدام الإمام؟
ج10: أولا: إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحدا من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل.
ثانيا: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به (¬1) » ، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامته هو تقدمه والمأمومون خلفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬2) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجمعة (1236) ، صحيح مسلم الصلاة (412) ، سنن أبي داود الصلاة (605) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1237) ، مسند أحمد (6/194) ، موطأ مالك النداء للصلاة (307) .
(¬2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (7246) ، سنن الدارمي الصلاة (1253) .