فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 235)
السؤال الأول من الفتوى رقم (13961)
س 1: هل يجوز رفع الصوت وراء الإمام بالتسليم من قبل المأمومين معا فإن كان الجواب لا، فما الدليل وما وجهه؟
ج 1: لا يجوز للمأمومين رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن، ولا رفع أصواتهم بالتسليم معا، وإنما يكبر المأموم ويسلم بينه وبين نفسه اقتداء بسلف هذه الأمة، والتكبير في الصلاة عبادة والعبادة مبنية على التوقيف، وزيادة شيء فيها إحداث في الدين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)