فتاوى اللجنة الدائمة - 2
فتاوى اللجنة الدائمة - 2
(ج: 6 - ص: 239)
السؤال الأول من الفتوى رقم (16904)
س 1: صلى إمام بجماعة، وبعد التسليم قدم جماعة آخرون فصلوا، وباقي واحد من الجماعة الأولى يصلي السنة، ولما صلى السنة عبر الجماعة الثانية من النصف ولم يأخذ من ناحية أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟
ج1: إذا احتاج الإنسان إلى الخروج من المسجد والناس يصلون فلا بأس أن يخرج من وسط الصف الذي يعترضه في طريقه إذا لم يجد طريقا غير ذلك، وإن وجد طريقا عن يمين الصف أو شماله خرج منه لئلا يشوش على المصلين.
- المجلد الأول (العقيدة)
- المجلد الثاني (العقيدة)
- المجلد الثالث (التفسير وعلوم القرآن والسنة)
- المجلد الرابع (الفقه - الطهارة)
- المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1)
- المجلد السادس الفقه (الصلاة-2)
- المجلد السابع الفقه (الصلاة -3)
- المجلد الثامن (الزكاة)
- المجلد التاسع (الصيام)
- المجلد العاشر (الحج والعمرة)
- المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع)