الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 239)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16904)
س 1: صلى إمام بجماعة، وبعد التسليم قدم جماعة آخرون فصلوا، وباقي واحد من الجماعة الأولى يصلي السنة، ولما صلى السنة عبر الجماعة الثانية من النصف ولم يأخذ من ناحية أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟
ج1: إذا احتاج الإنسان إلى الخروج من المسجد والناس يصلون فلا بأس أن يخرج من وسط الصف الذي يعترضه في طريقه إذا لم يجد طريقا غير ذلك، وإن وجد طريقا عن يمين الصف أو شماله خرج منه لئلا يشوش على المصلين.