الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 246)

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (14236)
س1: بعض المصلين عندما يكبر الإمام يقول: الله أكبر، ويردون من ورائه بقولهم: عز وجل، ثم يكبرون للصلاة. فهل هذا جائز؟
ج1: المشروع للمأمومين إذا كبر الإمام أن يكبروا بعده كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يشرع قبل التكبير قول المأمومين: (عز رجل) في هذه الحالة؛ لأن الصحابة