الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 248)

الفتوى رقم (18286)
س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟
ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم