الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 2




فتاوى اللجنة الدائمة - 2

(ج: 6 - ص: 255)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16329)
س2: ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟
ج2: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير لهن (¬1) » لأن المرأة فتنة، وخروجها فيه تعرض للفتنة، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر، أما إذا صلت في بيتها
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصلاة (567) ، مسند أحمد (2/76) .